332
. . . . . . . . . .
الجواز.
لنا الأصل، و اختصاص الأخبار المانعة من لبس الثياب للمحرم بالرجل، و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المرأة تلبس القميص تزرّه عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج؟ فقال: «نعم لا بأس به، و تلبس الخلخالين و المسك 1» 2.
و في الصحيح عن عيص بن القاسم قال، قال أبو عبد اللّه عليه السلام:
«المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين» 3.
و ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن محمد الحلبي: أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة إذا أحرمت، أ تلبس السراويل؟ فقال:
«نعم، إنما تريد بذلك الستر» 4.
و يستفاد من رواية العيص تحريم لبس القفازين، و به قطع العلامة في التذكرة و المنتهى 5، و ظاهره دعوى الإجماع عليه، و لو لا ذلك لأمكن القول بالجواز، و حمل النهي الوارد عن لبسهما على الكراهة، كما في الحرير.
قال في التذكرة: و المراد بالقفازين شيء تتخذه المرأة لليدين يحشى بقطن و يكون له أزرار تزرّه على الساعدين من البرد تلبسه المرأة 6. و نحوه