324
. . . . . . . . . .
أصله. و هو استدلال ضعيف، و الظاهر دخول هذا النوع قبل الجفاف في قسم الرياحين، و قد اختار المصنف كراهة استعمالها، و سيجيء الكلام فيه 1، و أن الأظهر تحريمها، لقوله عليه السلام في رواية حريز: «لا يمس المحرم شيئا من الطيب، و لا من الريحان، و لا يتلذذ به» 2و صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «لا تمس الريحان و أنت محرم» 3.
الثانية: إنه يستثنى من الطيب المحرّم على المحرم خلوق الكعبة، و هو مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة 4، و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن خلوق الكعبة، و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام، فقال:
«لا بأس به، هما طهوران» 5.
و الخلوقكصبور-: ضرب من الطيب، قاله في القاموس 6. و قال الشارح قدس سره: إنه أخلاط خاصة من الطيب، منها الزعفران، فعلى هذا لو كان طيب الكعبة غيرها حرم، كما لو جمرت الكعبة، لكن لا يحرم عليه الجلوس فيها و عندها، و إنما يحرم الشم 7.
و ذهب الشيخ 8و العلامة 9إلى عدم تحريم الشم أيضا، و يدل عليه