314
و كذا الاستمناء (1) .
[تفريع]
تفريع:
[الأول: إذا اختلف الزوجان في العقد]
الأول: إذا اختلف الزوجان في العقد، فادّعى أحدهما وقوعه في الإحرام و أنكر الآخر، فالقول قول من يدّعي الإحلال، ترجيحا لجانب
ينافي اختصاص التحريم الإحرام بما كان بالشهوة، كما أطلقه المصنف رحمه اللّه.
>قوله: (و كذا الاستمناء) . <
و هو استدعاء المني، و لا ريب في تحريمه، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني و هو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال: «عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع» 1.
و رواية إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال، قلت له:
ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: «أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم: بدنة، و الحج من قابل» 2.
و الظاهر أن الأمر بالحج محمول على الاستحباب، لضعف الرواية من حيث السند عن إثبات الوجوب، و لما سيجيء إن شاء اللّه من أن الحج إنما يفسد بالجماع قبل الموقفين 3.
>قوله: (تفريع، إذا اختلف الزوجان في العقد، فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام، و أنكر الآخر، فالقول قول من يدّعي الإحلال، <