303
[و يلحق بذلك تروك الإحرام]
و يلحق بذلك تروك الإحرام، و هي محرمات و مكروهات :
[فالمحرمات]
فالمحرمات عشرون شيئا: مصيد البرّ، اصطيادا أو أكلا
و مقتضى الرواية تأخير التلبية عن الإحرام إلى أن ينتهي إلى الرقطاء دون الردم فيلبي سرا، ثم يجهر بها إذا أشرف على الأبطح. و يستفاد من إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين الماشي و الراكب.
و قال الشيخ في التهذيب: إن الماشي يلبي من الموضع الذي يصلي فيه، و الراكب يلبي عند الرقطاء، أو عند شعب الذب، و لا يجهران بالتلبية إلا عند الإشراف على الأبطح 1. و استدل على ذلك بما رواه عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة، ثم صل ركعتين خلف المقام، ثم أهل بالحج، فإن كنت ماشيا فلب عند المقام، و إن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك» 2و هي مع ضعف سندها 3غير دالة على ما ذكره.
و يجوز التلبية من المسجد للماشي و الراكب، لما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن حفص بن البختري و معاوية بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج و الحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و إن أهللت من المسجد الحرام للحج، فإن شئت لبيت خلف المقام، و أفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء، و تلبي قبل أن تصير إلى الأبطح» 4.
>قوله: (و يلحق بذلك تروك الإحرام، و هي محرمات و مكروهات، فالمحرمات عشرون شيئا: مصيد البر، اصطيادا أو أكلا<