300
. . . . . . . . . .
يقول فيها: لبيك بحجة و عمرة معا لبيك» 1.
و في صحيحة يعقوب بن شعيب، قلت له: كيف تصنع أنت؟ فقال:
«أجمعهما فأقول: لبيك بحجة و عمرة معا» 2.
و لو أهل المتمتع بالحج جاز، لدخول عمرة التمتع فيه، كما تدل عليه صحيحة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام، كيف أتمتع؟ قال:
«تأتي الوقت فتلبي بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت، و صليت ركعتين خلف المقام، و سعيت بين الصفا و المروة، و قصّرت، و أحللت من كل شيء، و ليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج» 3.
قال الشهيد في الدروس بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الإهلال بعمرة التمتع، و في بعضها الإهلال بالحج، و في بعض آخر الإهلال بهما:
و ليس ببعيد إجزاء الجميع، إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة، فهو دال عليها بالتضمن، و نيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها 4. و هو حسن.
قال في المنتهى: و لو اتقى كان الأفضل الإضمار 5. و استدل عليه بروايات، منها صحيحة منصور بن حازم، قال: أمرنا أبو عبد اللّه عليه السلام أن نلبّي و لا نسمّي شيئا، و قال: «أصحاب الإضمار أحب إليّ» 6و لا بأس به.