296
و إن كان بعمرة مفردة، قيل: كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم، أو مشاهدة الكعبة. و قيل: إن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة و إن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم، و الكل جائز. (1)
«إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى» قلت: بيوت مكة قال:
«نعم» 1. و رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«إذا دخلت مكة و أنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية، و حد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية» 2.
>قوله: (و إن كان بعمرة مفردة، قيل: كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة، و قيل: إن كان ممّن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة، و إن كان ممّن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم، و الكل جائز) . <
القول بالتخيير لابن بابويهرحمه اللّهفي من لا يحضره الفقيه، فإنه روى في الصحيح، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أنه قال: «و من خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة» 3.
و في الموثق عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة، من أين يقطع التلبية؟ قال: «إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى فاقطع التلبية» 4.