288
[الرابعة: إذا اشترط في إحرامه أن يحله]
الرابعة: إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر تحلل، و هل يسقط الهدي؟ قيل: نعم، و قيل: لا، و هو الأشبه.
و فائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار، و قيل: يجوز التحلل من غير شرط، و الأول أظهر. (1)
«يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا و كان متمتعا» 1و لا ريب أن صوم الولي أولى لصحة مستنده و صراحته.
>قوله: (الرابعة، إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه، ثم أحصر تحلّل، و هل يسقط الهدي؟ قيل: نعم، و قيل: لا، و هو الأشبه. و فائدة الاشتراط جواز التحلّل عند الإحصار، و قيل: يجوز التحلّل من غير شرط، و الأول أظهر) . <
أجمع علماؤنا و أكثر العامة على أنه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يشترط على ربه عند عقد إحرامه أن يحله حيث حبسه. و الأصل فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة معاوية بن عمار، و عن أبي عبد اللّه عليه السلام الواردة في كيفية عقد الإحرام، حيث قال فيها: «اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك صلى اللّه عليه و آله، فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدّرت عليّ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة» 2.
و صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا أردت الإحرام و التمتع فقل: اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج، فيسر لي ذلك، و تقبله مني، و أعني عليه، و حلّني حيث حبستني بقدرك الذي قدّرت عليّ» 3.