287
و يجب على الولي الهدي من ماله أيضا. و روي: إذا كان الصبي مميّزا جاز أمره بالصيام عن الهدي، و لو لم يقدر على الصيام صام الولي عنه مع العجز عن الهدي. (1)
و غسلوه كما يجرد المحرم، ثم أحرموا عنه، ثم قفوا به في المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه، ثم زوروا به البيت، ثم مروا الخادم أن يطوف به البيت و بين الصفا و المروة، و إذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا كان متمتعا» 1.
>قوله: (و يجب على الولي الهدي من ماله أيضا، و روي إذا كان الصبي مميّزا جاز أمره بالصيام عن الهدي، و لو لم يقدر على الصيام صام عنه وليه مع العجز عن الهدي) . <
يمكن أن تكون الرواية التي أشار إليها المصنف صحيحة زرارة المتقدمة حيث قال فيها، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: «يذبح عن الصغار و يصوم الكبار» 2إذ الظاهر أن المراد من الكبار المميزون.
و في رواية سماعة: «و لو أنه أمرهم فصاموا قد أجزأ عنهم» 3.
و مقتضى العبارة أن صوم الولي يترتب على عجز الصبي عن الصوم، و الظاهر جوازه مطلقا، لإطلاق الأمر به في صحيحة (معاوية بن عمار) 4.
و عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمتين.
و في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن الصادق عليه السلام: