286
و لو فعل الصبي ما تجب به الكفارة لزم ذلك الولي في ماله. (1) و كل ما يعجز عنه الصبي يتولاّه الولي، من تلبية و طواف و سعي و غير ذلك. (2)
و الطيب، فإن قتل صيدا فعلى أبيه» 1.
>قوله: (و لو فعل الصبي ما تجب به الكفارة لزم ذلك الولي في ماله) . <
المراد أنه لو فعل الصبي ما تجب به الكفارة على المكلف لزم ذلك الولي في ماله، فإن الصبي لا يجب عليه اجتناب موجبها، و إنما يجب على الولي أن يجنّبه ذلك، كما دلت عليه الروايات السابقة.
و إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما يوجب الكفارة عمدا و سهوا كالصيد، أو عمدا لا سهو كلبس المخيط. و الأصح اختصاص الحكم بالأول كما اختاره الشيخ 2و أكثر الأصحاب 3، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص، و هو الصيد 4.
>قوله: (و كل ما يعجز عنه الصبي يتولاّه الولي، من تلبية و طواف و سعي و غير ذلك) . <
و قد تقدم ما يدل على هذا الحكم من الأخبار، و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام و كنا تلك السنة مجاورين و أردنا الإحرام يوم التروية فقلت: إن معنا مولودا صبيا فقال: «مروا أمه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تعمل بصبيانها» قال: فأتتها فسألتها فقالت لها: إذا كان يوم التروية فجردوه