275
و هل يجوز الإحرام في الحرير للنساء؟ قيل: نعم، لجواز لبسهن له في الصلاة، و قيل: لا، و هو أحوط. (1)
صحيحة حريز: «كل ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه» 1بل يحتمل قويا عدم الاجتزاء بجلد المأكول أيضا، لعدم صدق اسم الثوب عليه عرفا.
و أما الحاكي فإطلاق عبارات الأصحاب يقتضي عدم جواز الإحرام فيه مطلقا من غير فرق بين الإزار و الرداء. و جزم الشهيد في الدروس بالمنع من الإزار الحاكي، و جعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط 2. و لا يبعد عدم اعتباره فيه، للأصل، و جواز الصلاة فيه على هذا الوجه.
و أما اعتبار الطهارة فيدل عليهمضافا إلى مفهوم صحيحة حريز المتقدمةما رواه الكليني في الحسن، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: و سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه و غيرها التي أحرم فيها قال: «لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة» 3.
و ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمار أيضا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة قال: «لا يلبسه حتى يغسله، و إحرامه تام» 4و مقتضى الرواية عدم جواز لبس النجس حالة الإحرام مطلقا، و يمكن حمله على ابتداء اللبس، إذ من المستبعد وجوب الإزالة عن الثوب دون البدن، إلاّ أن يقال بوجوب إزالتها عن البدن أيضا للإحرام، و لم أقف على مصرّح به و إن كان الاحتياط يقتضي ذلك.
>قوله: (و هل يجوز الإحرام في الحرير للنساء؟ قيل: نعم، لجواز لبسه لهنّ في الصلاة. و قيل: لا، و هو أحوط) . <
القول بالجواز للمفيدرحمه اللّهفي كتاب أحكام النساء على ما نقل