236
[الثالثة: لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه]
الثالثة: لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه، قيل:
يقضي إن كان واجبا، و قيل: يجزيه، و هو المروي. (1)
كالمنذور 1. و هو غير جيد، لأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على دليل، و هو منتف هنا.
و الأصح سقوط القضاء كما اختاره في المنتهى، و استدل عليه بأصالة البراءة من القضاء، و بأن الإحرام مشروع لتحية البقعة فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد 2. و هو حسن. قال في التذكرة: و لو تجاوز الميقات و رجع و لم يدخل الحرم فلا قضاء عليه بلا خلاف نعلمه، سواء أراد النسك أو لم يرده 3.
و لا يخفى أن من كان منزله دون الميقات فحكمه في مجاوزة منزله إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في الأحوال السابقة، لأن منزله ميقاته فهو في حقه كأحد المواقيت الخمسة في حق الآفاقي.
>قوله: (الثالثة، لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه قيل: يقضي إن كان واجبا. و قيل: يجزيه، و هو المروي) . <
القول بالإجزاء للشيخرحمه اللّهفي النهاية و المبسوط 4. و جمع من الأصحاب، و استدل عليه في المعتبر 5بأنه فات نسيانا فلا يفسد به الحج كما لو نسي الطواف، و بقوله صلى اللّه عليه و آله: «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان» 6و بأنه مع استمرار النسيان يكون مأمورا بإيقاع بقية الأركان و الأمر يقتضي الإجزاء، و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عليّ بن جعفر، عن