231
و لو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات. فإن تعذر جدد الإحرام حيث زال. (1)
منعقد، فيكون مروره على الميقات جاريا مجرى مرور المحلّ به.
>قوله: (و لو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات، فإن تعذّر جدّد الإحرام حيث زال) . <
أما وجوب العود إلى الميقات مع المكنة فلا ريب فيه، لتوقف الواجب عليه. و أما الاكتفاء بتجديد الإحرام من محل زوال العذر مع تعذر العود إلى الميقات فلأن تأخيره لم يكن محرّما فكان كالناسي، و سيأتي أن الناسي يحرم من موضع الذكر مع تعذر العود إلى الميقات 1، لكن لا يخفى أنه إنما يجب العود إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر، و إلا لم يجبكما مرّبل يؤخره إلى الميقات.
و لو وجب العود فتعذّر، ففي وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان: أظهرهما العدم، للأصل، و لظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسي.
و اعلم أن الشيخرحمه اللّهذكر في النهاية أن من عرض له مانع من الإحرام جاز له أن يؤخره عن الميقات، فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه 2. و قال ابن إدريس: مقصوده تأخير كيفية الإحرام الظاهرة من نزع الثياب و كشف الرأس و الارتداء و التوشّح و الائتزار، فأما النية و التلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك إذ لا مانع 3.
و فصلّ المصنف في المعتبر تفصيلا حسنا فقال: من منعه مانع عند