193
. . . . . . . . . .
عليه السلام إنه قال في القارن: «لا يكون قران إلاّ بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام، و سعي بين الصفا و المروة، و طواف بعد الحج و هو طواف النساء» 1.
و في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يكون القارن قارنا إلاّ بسياق الهدي، و عليه طوافان بالبيت، و سعي بين الصفا و المروة كما يفعل المفرد، و ليس أفضل من المفرد إلاّ بسياق الهدي» 2.
و في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«إنما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلاّ بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت، و صلاة ركعتين خلف المقام، و سعي واحد بين الصفا و المروة، و طواف بالبيت بعد الحج» 3.
وجه الدلالة أنه عليه السلام حصر أفعال حج القران فيما ذكره، فتكون أفعال العمرة خارجة عنه، و جعل امتياز القران عن الإفراد بسياق الهدي خاصة فلا يكون غيره معتبرا.
و أوضح من ذلك دلالة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت، و سعي واحد بين الصفا و المروة، و ينبغي به أن يشترط على ربّه إن لم تكن حجة فعمرة» 4.
احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه 5بما روى أن عليّا عليه السلام