143
إرادة التكرار اقتصر على المرّة. و إن علم إرادة التكرار حجّ عنه حتى يستوفي الثلث من تركته. (1)
[الثالثة: إذا أوصى أن يحجّ عنه كل سنة]
الثالثة: إذا أوصى أن يحجّ [عنه]كل سنة بقدر معين فقصر جمع نصيب سنتين و استؤجر به لسنة. و كذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة. (2)
>لم يعلم منه إرادة التكرار اقتصر على المرّة، و إن علم إرادة التكرار حج عنه حتى يستوفي الثلث من تركته) . <
أما وجوب الاقتصار على المرة إذا لم يعلم منه إرادة التكرار فظاهر، لتحقق الامتثال بذلك. و أما وجوب الحج عنه إلى أن يستوفي الثلث إذا علم منه إرادة التكرار فلأن الوصية لا تنفذ إلاّ في الثلث إذا لم يجز الوارث، و يؤيده رواية محمد بن الحسين بن أبي خالد، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما فقال: «يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء» 1.
و لا يخفى أن ذلك إنما يتمّ إذا علم منه إرادة التكرار على هذا الوجه، و إلا اكتفي بالمرتين، لتحقق التكرار بذلك، كما تكفي المرّة مع الإطلاق.
و لو كان في الحج الموصى به حجّ الإسلام لم يحتسب من الثلث بل يخرج من الأصل أوّلا ثم يكرر الحج بقدر الثلث.
>قوله: (الثالثة، إذا أوصى أن يحجّ عنه كل سنة بقدر معيّن فقصر جمع نصيب سنتين و استؤجر به لسنة، و كذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة) . <
المراد أنه إذا أوصى أن يحج عنه سنين متعددة و عيّن لكل سنة قدرا