135
و إذا أطلق الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل. (1) و لا يصحّ أن ينوب عن اثنين في عام. (2)
الفرض، فلا مقتضي لوجوب حج آخر 1. و هو جيد.
قال في المعتبر: و هذا القول موجود في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، و الآخر تخريج غير مستند إلى رواية، ثم أورد ما رواه الشيخ عن الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل و كفارة، قال: «هي للأول تامة، و على هذا ما اجترح» 2.
و عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال، قلت: فإن ابتلى بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل، أ يجزي عن الأول؟ قال: «نعم» قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: «نعم» 3.
>قوله: (و إذا أطلق الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل) . <
قد تقدم الكلام في اقتضاء الإطلاق التعجيل، و لا يخفى أن اشتراط الأجل إنما يصح في الواجب الفوري إذا لم يمكن استيجار من يحج قبل ذلك.
>قوله: (و لا يصح أن ينوب عن اثنين في عام) . <
لأن الحجة الواحدة لا تقع عن اثنين إجماعا، حكاه في الخلاف 4، و متى وقع الحج على هذا الوجه وقع باطلا، لامتناع وقوعها عنهما، و ليس