117
و من استؤجر فمات في الطريق، فإن أحرم و دخل الحرم فقد أجزأت عمّن حج عنه. و لو مات قبل ذلك لم تجز، و عليه من الأجرة ما
«لا بأس» 1.
احتج الشيخ في كتابي الأخبار بما رواه عن زيد الشحام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، و لا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة» 2.
و عن مصادف، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام، أ تحج المرأة عن الرجل؟ قال: «نعم إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجت، ربّ امرأة خير من رجل» 3.
و الجواب عن الروايتين أولا بالطعن في السند باشتمال سند الأولى على المفضل و هو مشترك بين عدة من الضعفاء، و بأن راوي الثانية و هو مصادف نص العلامة على ضعفه 4.
و ثانيا بالحمل على الكراهة، كما يشعر به رواية سليمان بن جعفر، قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة، قال: «لا ينبغي» 5و لفظ لا ينبغي صريح في الكراهة.
>قوله: (و من استؤجر و مات في الطريق، فإن أحرم و دخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه، و لو مات قبل ذلك لم تجز، و عليه أن يعيد<