118
قابل المتخلّف من الطريق ذاهبا و عائدا. و من الفقهاء من اجتزأ بالإحرام، و الأول أظهر. (1)
>من الأجرة ما قابل المختلف من الطريق ذاهبا و عائدا، و من الفقهاء من اجتزأ بالإحرام، و الأول أظهر) . <
هنا مسألتان، إحداهما: أن النائب إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم فقد أجزأت حجته عمن حج عنه، فإن مات قبل ذلك لم تجزئ. و إلى ذلك ذهب أكثر الأصحاب.
و اكتفى الشيخ في الخلاف 1و ابن إدريس 2في الإجزاء بموته بعد الإحرام، و لم يعتبرا دخول الحرم. و هو ضعيف، لأن مقتضى الدليل بقاء الحج في الذمة، لأنه فعل لا يتم إلا بإكمال أركانه، فلا تبرأ الذمة بفعل بعضه، ترك العمل بمقتضى الدليل بعد الإحرام و دخول الحرم للإجماع المنقول من جماعة منهم العلامة في المنتهى 3، و لروايتي بريد بن معاوية 4و ضريس 5، فيعمل بمقتضى الأصل فيما عداه.
و لا يقال إن الروايتين مختصتان بمن حج عن نفسه فلا تتناولان حج النائب، لأنه إذا ثبت ذلك في حق الحاج ثبت في نائبه، لأن فعله كفعل المنوب.
و يدل على حكم النائب صريحا الإجماع المنقول، و ما رواه الشيخ في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته