116
و يجوز أن تحج المرأة عن الرجل و عن المرأة. (1)
الصرورة ما يحج به عن نفسه» 1.
و صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام، قال: «لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة» 2.
>قوله: (و يجوز أن تحج المرأة عن الرجل و عن المرأة) . <
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في المرأة بين أن تكون صرورة أو غير صرورة، و بهذا التعميم صرح في المعتبر 3، و هو قول معظم الأصحاب.
و منع الشيخ في الاستبصار من نيابة المرأة الصرورة عن الرجل 4، و في النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة 5، و هو ظاهر اختيار الشيخ في التهذيب 6، و المعتمد الأول.
لنا: أن الحج مما تصح فيه النيابة و لها أهلية الاستقلال بالحج فتكون نيابتها جائزة، و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن رفاعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: «تحج المرأة عن أختها و عن أخيها» و قال: «تحج المرأة عن أبيها» 7.
و في الحسن عن معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يحج عن المرأة، و المرأة تحج عن الرجل، قال: