89السلام-: رجل قتل أسدا في الحرم، قال: عليه كبش يذبحه 1.
و الجواب: سند حديثنا أوضح و أصح، و يحمل هذا على الاستحباب.
مسألة: قال الشيخ: من صاد نعامة فقتلها كان عليه جزور
، فان لم يقدر على ذلك قوّم الجزاء و فضّ ثمنه على الحنطة و تصدق به على كلّ مسكين نصف صاع، فان زاد ذلك على إطعام ستين مسكينا لم يلزمه أكثر منه، و ان كان أقل منه فقد أجزأه، و ان لم يقدر على إطعام ستين مسكينا صام عن كلّ نصف صاع يوما، فان لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما 2. و الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات:
الأوّل: هل هذه الكفارة و غيرها مخيّرة أو مرتّبة؟
قيل: بالأوّل للآية 3، و هو مذهب ابن إدريس، و نقله عن شيخنا في الجمل و الخلاف 4. و قيل:
بالثاني، و هو مذهب الشيخ في النهاية 5، و ابن أبي عقيل، 6، و ابن بابويه 7، و السيد المرتضى 8، و قد سبق البحث في ذلك في كتاب الصوم.
الثاني: إيجاب الجزور
، قاله الشيخ في النهاية 9و المبسوط 10، و هو قول ابن إدريس 11، و باقي أصحابنا قالوا: يجب فيه بدنة.
و الأوّل: رواه أبو الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلام-