85لنا: ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادقعليه السلام- و الفسوق: الكذب و السباب 1.
و في الصحيح عن سليمان بن خالد، عن الصادقعليه السلامو في السباب و الفسوق بقرة 2.
و في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه السلامو الفسوق:
الكذب و المفاخرة 3. و هي لا تنفك عن السباب، إذ المفاخرة انّما تتم بذكر فضائل المفتخر و سلبها عن خصمه، أو بسلب رذائل عنه و إثباتها لخصمه، و هذا هو معنى السباب.
و قول ابن البراج لا حجة عليه، فان تمسك بالأصل، و بأن الموجب للإفطار هو الكذب على اللّه تعالى و على رسوله و أئمتهعليهم السلامفيكون هو المحرّم هنا، منعنا الملازمة و التمسك بالأصل مع وجود المنافي.
مسألة: لو ادعى الزوج وقوع العقد حالة الإحرام و أنكرت المرأة فالقول
قولها مع اليمين و عدم البينة
قال الشيخ: و يجب لها نصف المهر إن لم يكن دخل 4. و الأقرب الجمع 5.
لنا: انّ المقتضيو هو العقدموجود فثبت الحكم.