79بابويه 1، و ابن الجنيد 2.
و الثاني: انّه مكروه، ذكره في الخلاف 3، و به قال ابن حمزة 4.
و الأقرب الأوّل.
لنا: انّه أحوط.
و ما رواه الحسن الصيقل، عن أبي عبد اللّهعليه السلامعن المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلاّ أن يخاف على نفسه التلف و لا يستطيع الصلاة، و قال: إذا آذاه الدم فلا بأس به و يحتجم و لا يحلق الشعر 5.
و عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلامعن المحرم يحتجم؟ قال: لا أحبه 6.
احتج المخالف بالأصل، و بما رواه حريز في الصحيح، عن الصادقعليه السلامقال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق، أو يقطع الشعر 7.
و الجواب عن الأوّل: بالمعارضة بالاحتياط، و بأنّه قول أكثر علمائنا فيكون أرجح. و عن الثاني: بالحمل على الضرورة، كما قاله الشيخ 8.