61
مسألة: منع الشيخ 1-رحمه اللّهمن إحرام المرأة في الحرير المحض
، و كذا ابن الجنيد 2، و جوّزه المفيد في كتاب أحكام النساء 3، و اختاره ابن إدريس 4، و هو الأقوى.
لنا: الأصل الإباحة.
و لأنّه يسوغ لهنّ الصلاة فيه، فيسوغ لهنّ فيه الإحرام، لما رواه حريز في الحسن، عن الصادقعليه السلامقال: كلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن يحرم فيه 5.
و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد اللّهعليه السلام-: المرأة تلبس القميص تزره عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج، قال:
نعم لا بأس به، و تلبس الخلخالين و المسك 6.
احتج الشيخ بالاحتياط، و بما رواه عيص في الصحيح قال: قال أبو عبد اللّه -عليه السلام-: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين 7.
و الجواب: الاحتياط معارض بالبراءة، و رواية عيص محمولة على الكراهة جمعا بين الأخبار.
مسألة: منع الشيخ في النهاية 8و المبسوط 9من جواز لبس المرأة المخيط
،