41مذهب 1سلاّر 2، و ابن حمزة 3، و منع ابن إدريس 4من ذلك، و نقل عن الشيخ انّه رجع عن ذلك في مسائل الخلاف و هو خطأ، فإنّ الشيخ قال في الخلاف: فإن أحرم قبل الميقات لم ينعقد، إلاّ أن يكون نذر ذلك 5. و السيد المرتضى 6، و ابن أبي عقيل 7منعا من الإحرام قبل الميقات مطلقا، و لم يستثنيا النذر، و كذا ابن الجنيد 8، و ابن بابويه 9.
احتج المجوّزون بالأصل، و بما رواه علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه -عليه السلامعن رجل جعل للّه عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة، و ليف للّه بما قال 10.
و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّهعليه السلامقال: سمعته يقول: لو أنّ عبدا أنعم اللّه عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية، فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان، كان عليه أن يتم 11.
و الجواب: المنع من بقاء حكم الأصل بعد تواتر 12النقل عن رسول اللّه