38الكعبة، انّ عشرا لكثير، انّ البيت ليس بمهجور، و لكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا و المروة، فقلت له: أ ليس كلّ من طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة فقد أحلّ؟ فقال: إنّك تعقد بالتلبية، ثمَّ قال: كلّما طفت طوافا و صليت ركعتين فاعقد بالتلبية 1.
مسألة: قال الشيخ: يجوز للقارن و المفرد تقديم طوافهما و سعيهما على المضي
الى عرفات
لضرورة و غير ضرورة 2، و هو المشهور بين الأصحاب.
و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك 3.
لنا: الأصل دالّ على جواز ذلك.
و لأنّ قصد البيت و الطواف به أهمّ نسك الحج، فجاز تقديمه.
لا يقال: ينتقض بالمتمتع، فإنّه لا يجوز له تقديم طوافه و لا سعيه في حجّه على الوقوف.
لأنّا نقول: إنّ إحرامه بالحج انّما يقع عقيب قصد البيت و الطواف به و السعي لعمرته، فلا فائدة حينئذ للتقديم هناك، فوجب أن لا يجوز بخلاف صورة النزاع.
و ما رواه زرارة في الموثق قال: سألت أبا جعفرعليه السلامعن المفرد للحج يدخل مكة أ يقدّم طوافه أو يؤخّره؟ قال: سواء 4.
و في الصحيح عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلام-