39عن مفرد الحج أ يعجّل طوافه أو يؤخّره؟ قال: هو و اللّه سواء عجّله أو أخّره 1.
لا يقال: يحتمل أن يكون دخولهما مكة بعد عودهما من منى لا قبل الوقوف بعرفة، و يكون السؤال عن التعجيل قبل انقضاء أيام التشريق أو بعدها.
لأنّا نقول: قد روى أبو بصير، عن أبي عبد اللّهعليه السلامقال: إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة لك، فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت و تسعى بين الصفا و المروة، ثمَّ تخرج إلى منى و لا هدي عليك 2.
و عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسنعليه السلامعن المفرد للحج إذا طاف بالبيت و بالصفا و المروة أ يعجّل طواف النساء؟ قال: لا، انّما طواف النساء بعد أن يأتي من منى 3.
احتج ابن إدريس بأنّ الإجماع قد دلّ على وجوب ترتيب المناسك.
و الجواب: المنع من دلالة الإجماع، و كيف يدّعي ذلك و الخلاف ظاهر؟ ! و الشيخ قد استدلّ بالإجماع على تسويغه.