35ينعقد إحرامه إلاّ بالحج 1. و الأقرب بطلان الإحرام.
لنا: انّه عقده على وجه منهيّ عنه، و النهي يدلّ على الفساد في العبادات.
مسألة: المشهور انّ القارن انّما يكون قارنا لأنّه ساق الهدي و قرن الإحرام
بالسياق
و يتعيّن ذلك من الميقات، فان لم يسق من الميقات لم يكن قارنا، و ذكره الشيخ المفيدرحمه اللّهفي المقنعة 2، و سلاّر 3.
و قال في كتاب الأركان: فمتى لم يسق الهدي من الميقات أو قبل دخول الحرم ان لم يقدر على ذلك من الميقات لم يكن قارنا 4. و هذا الكلام انّما يشعر بتجويز تأخير السياق عن الإحرام. و المعتمد الأوّل، لأنّه أشهر بين الأصحاب.
مسألة: قال الشيخ في النهاية 5و المبسوط 6: القارن إذا دخل مكة و أراد
الطواف تطوعا فعل
، إلاّ أنّه كلّما طاف بالبيت لبّى عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية، لأنّه لو لم يفعل ذلك دخل في كونه محلا، و بطلت حجته و صارت عمرة.
و قال في موضع آخر من المبسوط: يستحب لهما تجديد التلبية عند كلّ طواف 7.
و قال المفيد: و على القارن طوافان و سعي واحد و تجديد التلبية عند وقت كلّ طواف، و أمّا المفرد فليس عليه تجديد التلبية عند وقت كلّ طواف 8. و كذا