36قال السيد المرتضى 1، و سلاّر 2.
و قال الشيخ في الجمل: يستحب للقارن و المفرد تجديد التلبية عند كلّ طواف 3.
و قال ابن إدريس: ليس تجديد التلبية بواجب، و لا يبطل الحج، و لا ينقلب إلى العمرة باعتبار تركها 4. و الأقرب انّه لا يحلّ إلاّ بنية التحليل.
لنا: قولهعليه السلام-: «الأعمال بالنيات» 5.
و لأنّه دخل في الحج دخولا مشروعا، فلا يخرج عنه إلاّ بدليل شرعي و لم يثبت.
احتج الآخرون بما رواه معاوية بن عمار في الحسن، عن أبي عبد اللّهعليه السلامقال: المفرد عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيمعليه السلامو سعي بين الصفا و المروة و طواف الزيارةو هو طواف النساءو ليس عليه هدي و لا أضحية، قال: سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء، و يجدّد التلبية بعد الركعتين، و القارن بتلك المنزلة يقعدان ما أحلاّ من الطواف بالتلبية 6.
قال الشيخ: و فقه هذا الحديث انّه قد رخّص للقارن و المفرد أن يقدّما