32و قال في النهاية 1و المبسوط 2: ان أقام سنة أو سنتين جاز له أن يتمتع، فان جاوز ثلاث سنين لم يكن له ذلك، و به قال ابن الجنيد 3، و ابن إدريس 4.
لنا: الأصل انّه من أهل المسجد، إذ يطلق عرفا للمقيم به، إذ الحضور في المكان يطلق عرفا عليه.
و ما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقرعليه السلامقال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له، فقلت لأبي جعفرعليه السلام-: أ رأيت ان كان له أهل بالعراق و أهل بمكة، قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله 5.
و في الصحيح عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد اللّهعليه السلام-: المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج سنتين، فاذا جاوز سنتين كان قاطنا، و ليس له أن يتمتع 6.
و في الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلاملأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: لا، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، قال: قلت: فالقاطنين بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فانّ لهم أن يتمتعوا 7.