31
مسألة: قال الشيخ في المبسوط 1و الخلاف 2: المكي إذا تمتع لم يكن
عليه هدي
، و فيه نظر.
لنا: عموم قوله تعالى «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ» 3.
احتج الشيخ بقوله تعالى «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ» معناه: أن الهدي لا يلزم إلاّ لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، و يجب أن يكون قوله: «ذلك» راجعا إلى الهدي لا الى التمتع، لأنّه يجري مجرى قول القائل: من دخل داري فله درهم، ذلك لمن لم يكن غاصبا، في أنّ «ذلك» يرجع الى الجزء دون الشرط. ثمَّ قال: و لو قلنا انّه راجع إليهما و قلنا إنّه لا يصح منهم التمتع أصلا لكان قويا 4.
و الجواب: رجوع الضمير إلى الأبعد أولى، لما عرف من أنّ النحاة فصّلوا بين الرجوع الى القريب و البعيد، و الأبعد في الإشارة، فقالوا: في الأوّل ذا، و في الثاني ذاك، و في الثالث ذلك، مع أن الأئمةعليهم السلاماستدلّوا على انّ أهل مكة ليس لهم متعة، لقوله تعالى «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ» 5و الحجة في قولهمعليهم السلام.
مسألة: المجاور بمكة فرضه التمتع، و متى يخرج عن ذلك للشيخ قولان:
أحدهما: انّه يخرج عن فرض التمتع و يصير فرضه فرض أهل مكة بإقامة سنتين، ذكره في كتابي الأخبار 6، و هو الأقوى عندي.