29الصحيح 1.
و قال ابنا بابويه: لا يجوز لهم التمتع 2، و كذا قال ابن إدريس 3.
و قال ابن أبي عقيل 4: لا متعة لأهل مكة.
لنا: قوله تعالى «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ» 5دلّ بمفهومه على أنّ من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام لم يكن لهم ذلك.
و ما رواه عبيد اللّه الحلبي و سليمان بن خالد و أبو بصير، عن الصادقعليه السلامقال: ليس لأهل مكة و لا لأهل مرو و لا لأهل سرف متعة، و ذلك لقول اللّه تعالى «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ» 6.
و في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه السلامقال:
قلت: لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: لا يصلح أن يتمتعوا، لقول اللّه عز و جل «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ» 7.
احتج الشيخ بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن أعين في الصحيح قالا: سألنا أبا الحسن موسىعليه السلامعن رجل من أهل مكة خرج الى بعض الأمصار ثمَّ رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقّت رسول اللّهصلى اللّه عليه و آلهله أن يتمتع؟ فقال: ما أزعم انّ ذلك ليس له، و الإهلال بالحج أحبّ إليّ 8.