28و قال ابن إدريس: شوال و ذو القعدة و الى طلوع الشمس من اليوم العاشر 1.
لنا: قوله تعالى «اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ» 2، و الأشهر صيغة جمع لا يطلق في الحقيقة إلاّ على الثلاثة فما زاد.
و ما رواه معاوية بن عمار في الصحيحة، عن الصادقعليه السلامقال:
الحج أشهر معلومات: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة 3.
و رواه الشيخ في الحسن، و عن زرارة، عن الباقرعليه السلامقال: الحج أشهر معلومات: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة 4.
و التحقيق: انّ هذا النزاع لفظي، فإنّهم إن أرادوا بأشهر الحج ما يفوت الحج بفواته فليس كمال ذي الحجة من أشهره، لما يأتي من فوات الحج دونه على ما يأتي تحقيقه، و ان أرادوا بها ما يقع فيه أفعال الحج فهي الثلاثة كملا، لأنّ باقي المناسك تقع في كمال ذي الحجة، فقد ظهر انّ النزاع لفظي.
مسألة: قال الشيخرحمه اللّهفي الخلاف: فرض المكي و من كان من
حاضري المسجد الحرام القران و الافراد
، فإن تمتع سقط عنه الفرض، و لم يلزمه دم 5.
و قال في المبسوط: القران و الافراد فرض من كان حاضري المسجد الحرام، فان تمتع من أصحابنا من قال: إنّه لا يجزئه، و منهم من قال: يجزئه، و هو