25و بما روى الحلبي في الصحيح، عن الصادقعليه السلامقال: انّما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلاّ بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت، و صلاة ركعتين خلف المقام، و سعي بين الصفا و المروة واحد، و طواف بالبيت بعد الحج. و قال: أيّما رجل قرن بين الحج و العمرة فلا يصح إلاّ أن يسوق الهدي، و قد أشعره و قلّده، و الاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها و ان لم يسق الهدي فليجعلها متعة 1.
و الجواب عن الأوّل: انّه من طرق الجمهور فلا يكون حجة علينا، و انّما ذكره ابن أبي عقيل حجة عليهم من طرقهم.
و عن الثاني: قال الشيخ: إنّ قوله: «أيّما رجل قرن بين الحج و العمرة» يريد به في تلبية الإحرام، لأنّه يحتاج أن يقول: ان لم يكن حجة فعمرة، و يكون الفرق بينه و بين التمتع انّ المتمتع يقول هذا القول و ينوي العمرة قبل الحج ثمَّ يحل بعد ذلك و يحرم بالحج فيكون متمتعا، و السائق يقول هذا القول و ينوي الحج، فان لم يتم له الحج فليجعله عمرة مبتولة 2.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: التمتع فرض من ليس من أهل مكة
و حاضريها
، و هو ممّن يكون بمكة أو يكون بينه و بينها ثمانية و أربعون ميلا 3، و كذا قال ابنا بابويه 4.
و قال في المبسوط 5و الاقتصاد 6و الجمل 7: القران و الافراد فرض من