24
الفصل الثاني
في أنواع الحج
مسألة: القارن هو الذي يسوق إلى إحرامه الهدي
، و ليس قارنا باعتبار القران بين الحج و العمرة في إحرام واحد، فإنّه لو فعل ذلك بطل، ذهب الى ذلك أكثر علمائنا.
و قال ابن أبي عقيل 1: القارن يلزمه اقران الحج مع العمرة، لا يحل من عمرته حتى يحل من حجة، و لا يجوز قران العمرة مع الحج إلاّ لمن ساق الهدي.
لنا: انّ أحد النسكين لا يدخل في الآخر.
و ما رواه حفص بن البختري في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّهعليه السلامقال: لا يكون القارن إلاّ بسياق الهدي، و عليه طوافان بالبيت، و يسعى بين الصفا و المروة كما يفعل المفرد، و ليس بأفضل من المفرد إلاّ بسياق الهدي 2.
احتج بما روي انّ علياعليه السلامحيث أنكر على عثمان القران بين الحج و العمرة فقال: لبيك بحجة و عمرة معا 3.