23سواء كانت حجة الإسلام أو واجبا عليه بالنذر، و ان كان عليه حجة الإسلام و نذر حجة فأحرم بالنذر انعقد عن حجة الإسلام، و به قال ابن عباس، و الأوزاعي، و أحمد و إسحاق. دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل جوازه، و المنع يحتاج الى دليل، و كذلك اجازته مطلقا يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدلّ عليه. و امّا الدليل على انّه إذا نوى التطوع وقع عنه لا عن حجة الإسلام قولهعليه السلام-: «الاعمال بالنيات و لكلّ امرئ ما نوى» و هذا نوى التطوع، فوجب أن يقع عمّا نوى عنه 1.
و قال ابن إدريس: هذا كلام غير واضح، لأنّ الحج يجب على الفور، فلا يجوز التطوع قبل الإتيان به 2، و هو المعتمد، مع انّ الشيخ قال في المبسوط: من وجب عليه حجة الإسلام لا يجوز أن يحج عن غيره و لا أن يتطوع، فان حج تطوعا وقعت عن حجة الإسلام 3، و هو أشد اشكالا من الأوّل.