222
المقصد الثالث
في أفعال الحج
و فيه فصول:
الأوّل
في الإحرام
مسألة: المشهور استحباب الإحرام للحج يوم التروية.
و قال ابن حمزة: إذا أمكنه الإحرام و الإحلال بالحج و لم يتضيّق الوقت لزمه الإحرام يوم التروية 1.
لنا: الأصل عدم الوجوب.
و لأنّ الغرض تحصيل الوقوف بعرفة في وقته.
احتج بالأمر بالإحرام يوم التروية. روى معاوية بن عمار في الحسن، عن الصادقعليه السلامقال: إذا كان يوم التروية إن شاء اللّه فاغتسل ثمَّ البس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا 2. الحديث.
و الجواب: انّ أكثر الأوامر المذكورة في هذا الحديث للندب، فلا دلالة فيه.