220و في الصحيح عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلام- عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟ فقال: لا، له ما بينه و بين غروب الشمس، و قال: قد صنع ذلك رسول اللّهصلّى اللّه عليه و آله 1.
و الروايات في ذلك كثيرة، و قد روى يعقوب بن شعيب المحاملي قال:
سمعت أبا عبد اللّهعليه السلاميقول: لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين 2. و في طريقها إسماعيل بن مراد، و لا يحضرني الآن حاله، فان كان ثقة فالرواية حسنة.
و روى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّهعليه السلام-: متى يكون للحاجّ عمرة؟ قال: الى السحر من ليلة عرفة 3.
احتج المخالف بما رواه زكريا بن عمران قال: سألت أبا الحسنعليه السلامعن المتمتع إذا دخل يوم عرفة، قال: لا متعة له، يجعلها حجّة مفردة 4.
و عن علي بن يقطين في طريق قوي قال: سألت أبا الحسن موسىعليه السلامعن الرجل و المرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثمَّ يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة، و حدّ المتعة إلى يوم التروية 5.