212المتعة.
لأنّا نقول: لو كان كذلك لبيّنهعليه السلاملما فيه من الإبهام. و لما رواه عجلان بن صالح انّه سمع أبا عبد اللّهعليه السلاميقول: إذا اعتمرت المرأة ثمَّ اعتلت قبل أن تطوف قدّمت السعي و شهدت المناسك، فاذا طهرت انصرفت من الحج قضت طواف العمرة الحج و طواف النساء ثمَّ أحلّت من كلّ شيء 1.
و اعلم انّ قولهعليه السلام-: «ثمَّ اعتلت قبل أن تطوف» المراد منه قبل أن تطوفه كملا، لما تقدم من اعتبار مجاوزة النصف.
احتج ابن أبي عقيل بما رواه الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه -عليه السلامعن امرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض؟ قال: لا، لأنّ اللّه تعالى يقول «إِنَّ اَلصَّفٰا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اَللّٰهِ» 2.
و في الموثق عن ابن فضال قال: قال أبو الحسنعليه السلام-: لا تطوف و لا تسعى إلاّ بوضوء 3.
و الجواب: الحمل على الاستحباب لما تقدم.
و لما رواه إسحاق بن عمار في الصحيحقال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلامعن الحائض تسعى بين الصفا و المروة؟ فقال: إي لعمري قد أمر رسول اللّهصلّى اللّه عليه و آلهأسماء بنت عميس فاغتسلت و استثفرت و طافت بين