211
الفصل الثالث
في السعي
مسألة: المشهور انّ الطهارة ليست شرطا في السعي بل هي مستحبة
، ذهب إليه الشيخان 1و غيرهما.
و قال ابن أبي عقيل 2: لا يجوز الطواف و السعي بين الصفا و المروة إلاّ بطهارة.
لنا: الأصل عدم الاشتراط.
و ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلامعن امرأة طافت بالبيت ثمَّ حاضت قبل أن تسعى، قال: تسعى، و قال: سألته عن امرأة طافت بين الصفا و المروة فحاضت بينهما، قال: تتم سعيها 3.
لا يقال: لا دلالة في هذا الحديث، لاحتمال أن يكون الأمر بالسعي و إتمامه بعد الطهارة، و الفائدة فيه الفرق بينه و بين الطواف الذي يبطل معه