209أن تطوف بين الصفا و المروة، لأنّها زادت على النصف و قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج، و ان هي لم تطف إلاّ ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، فإن أقام بها جمّالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو الى التنعيم فلتعتمر. قال:
لأنّ هذا الحديث إسناده منقطع، و الحديث الأوّل رخصة و رحمة و إسناده متصل 1.
و اعلم انّ الرواية التي رواها الصدوق صحيحة السند، و التي رواها ثانيا مقطوعة السند كما قال، إلاّ انّ الأشهر بين الأصحاب اعتبار مجاوزة النصف كغيره من الأحداث.
و لما رواه أبو بصير، عن الصادقعليه السلامقال: إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بين الصفا و المروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فاذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمت، و ان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف 2.
و الشيخرحمه اللّهتأوّل رواية ابن بابويه على طواف النافلة 3.
مسألة: للشيخ قولان في استحباب القراءة في الركعتين:
فقال في باب القراءة من النهاية: يقرأ في الأولى الحمد و قل يا أيها الكافرون و في الثانية التوحيد 4.
و في باب الطواف: يقرأ في الأولى قل هو اللّه أحد و في الثانية الحمد و قل يا أيها الكافرون 5. و هذا الثاني هو المشهور بين الأصحاب، لما رواه معاوية بن