208
مسألة: قال ابن الجنيد 1: من طيف به لعلة فبرئ
أعاد الطواف إذا قدر عليه، و كذلك السعي، و ليس بجيد.
لنا: انّه قد خرج عن العهدة بفعله فلا يجب عليه الإعادة.
مسألة: قال الشيخان: إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف قطعته
و انصرفت
، فان كان ما طافت أكثر من النصف بنت عليه إذا طهرت، و ان كان أقل استأنفت 2، و هو المشهور، و اختاره علي بن بابويه 3.
و لابنه قولان: هذا أحدهما ذكره في المقنع قال فيه: و قد روي انّها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل ثمَّ رأت الدم حفظت مكانها، فاذا طهرت طافت منه و أعتدت بما مضى 4.
الثاني: في كتاب من لا يحضره الفقيه قال: روى حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلامعن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثمَّ رأت دما، فقال: تحفظ مكانها، فاذا طهرت طافت منه و أعتدت بما مضى. و روى العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما السلاممثله 5.
قال: و بهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان، عن إبراهيم ابن إسحاق، عمّن سأل أبا عبد اللّهعليه السلامعن امرأة طافت أربعة أشواط و هي معتمرة ثمَّ طمثت، قال: تتمّ طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامة، و لها