198قال ابن زهرة 1، و ابن إدريس 2.
و قال أيضا: لا فرق بين الدم و غيره، و سواء كان الدم دون الدرهم أو أزيد 3.
و قال ابن الجنيد 4: لو طاف في ثوب إحرامه و قد أصابه دم لا يحلّ له الصلاة فيه كره له ذلك، و يجزئه إذا نزعه عند صلاته.
و جعل ابن حمزة الطواف في الثوب النجس مكروها، و كذا إذا أصاب بدنه نجاسة 5. و المعتمد الأوّل.
لنا: انّه يتضمن إدخال النجاسة المسجد و هو ممنوع.
و لأنّه كالصلاة، و كما يجب الاحتراز في الصلاة عن النجاسة في الثوب و البدن فكذا هنا.
و ما رواه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلامعن رجل يرى في ثوبه الدم و هو في الطواف، قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثمَّ يخرج فيغسله ثمَّ يعود فيتم طوافه 6. و الأمر للوجوب.
احتج ابن الجنيد بالأصل، و بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّهعليه السلامقال: قلت له: رجل في ثوبه دم ممّا لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه، فقال: أجزأه الطواف فيه ثمَّ ينزعه