187و عن يزيد بن خليفة قال: رآني أبو عبد اللّهعليه السلامأطوف حول الكعبة و عليّ برطلة؟ فقال لي بعد ذلك: قد رأيتك تطوف حول الكعبة و عليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنّها من زيّ اليهود 1.
احتج الشيخ بالنهي.
و الجواب: انّه محمول على الكراهة، مع أنّ سند الروايتين ضعيف.
مسألة: اختلف الشيخان في حكم الشكّ في نقصان الطواف
، فقال الشيخ -رحمه اللّه-: لو شكّ في طواف الفريضة هل طاف ستة أم سبعة فإن كان بعد انصرافه لم يلتفت، و ان كان في حال الطواف وجب عليه الإعادة، و كذا لو شكّ فيما نقص عن الستة 2.
و قال المفيدرحمه اللّه-: من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن انّه طاف سبعا 3.
و اختار الأوّل ابن البراج 4، و به قال الصدوق في كتابي المقنع 5و من لا يحضره الفقيه 6، و ابن إدريس 7.
و بالثاني قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته 8، و أبو الصلاح 9، و هو