188قول ابن الجنيد 1أيضا، فإنّه قال: و إذا شك في إتمام طوافه تممه حتى يخرج منه على يقين، و سواء كان شكّه في شوط أو بعضه، و ان تجاوز الطواف إلى الصلاة و الى السعي ثمَّ شكّ فلا شيء عليه، و ان كان في طواف الفريضة كان الاحتياط خروجه منه على يقين من غير زيادة و لا نقصان، و ان كان في نافلة بنى على الأقل. و المعتمد الأوّل.
لنا: ما رواه الصدوق في الصحيح، عن رفاعة، عن الصادقعليه السلام- انّه قال: في رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة، قال: طواف نافلة أو فريضة؟ قلت: أجنبي فيهما جميعا، قال: إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، و ان كان طواف فريضة فأعد الطواف 2.
و روى الشيخ، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلام- عن رجل طاف بالبيت فلم يدرأ ستة طاف أو سبعة طواف فريضة، قال:
فليعد طوافه، قيل: إنّه قد خرج وفاته ذلك، قال: ليس عليه شيء 3. و في طريق هذه الرواية عبد الرحمن بن سيابة، و لا يحضرني الآن حاله، فان كان ثقة فهي صحيحة.
و عن معاوية بن عمار، عن الصادقعليه السلامفي رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة، قال: يستقبل 4.