185و قال ابن إدريس: لا ينعقد هذا النذر 1، و هو المعتمد.
لنا: انّه نذر كيفية غير مشروعة فلا ينعقد.
و لأنّ الطواف أمّا صلاة أو مشابه لها في الأحكام، لقولهعليه السلام-:
«الطواف بالبيت صلاة» 2، و قد ثبت وجوب القيام في الصلاة، فكذا فيه.
احتج الشيخ بما رواه السكوني، عن الصادقعليه السلامقال: قال أمير المؤمنينعليه السلام-: في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها و أسبوعا لرجليها 3.
و عن أبي الجهم، عن الصادقعليه السلامعن أبيه، عن آبائهعليهم السلامعن عليعليه السلامانّه قال: في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها و أسبوعا لرجليها 4.
و الجواب: المنع من صحة سند الروايتين.
مسألة: أطلق الأصحاب جواز أن يطوف الحامل عن نفسه
، فقال ابن الجنيد 5-و نعم ما قال-: و الحامل للمريض يجزئه طوافه عن طواف الواجب عليه إذا لم يكن أجيرا.
لنا: انّه يجب عليه السعي في غير الطواف، فلا يجوز صرفه إليه.
و الرواية التي رواها الهيثم بن عروة، عن الصادقعليه السلامقال: قلت