177و الجواب: انّه مخصوص بما ذكرناه للإجماع. و لأنّ الحديث يقتضي رفع المؤاخذة، و نحن نقول بموجبة، و ليس فيه نفي وجوب الكفارة.
مسألة: قال الصدوق في المقنع: و إذا أكلت خبيصا فيه زعفران حتى
شبعت منه و أنت محرم
فاذا فرغت من مناسكك و أردت الخروج فابتع بدرهم تمرا و تصدق به، فيكون ذلك كفارة لك و لما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم به 1. مع أنّه قدّم: انّ من أكل طعاما فيه طيب أو أكل طعاما لا يحلّ له أكله فعليه دم شاة 2، فإن قصد بالأوّل النسيان و الصدقة بدرهم استحبابا -كما هو المشهورفهو حق، و ان قصد العمد فهو في مقام المنع، و يجب عليه شاة على ما هو متفق عليه بين الأصحاب.
مسألة: قال الشيخ: من قلع ضرسه كان عليه دم
3
.
و قال ابن الجنيد 4، و ابن بابويه 5: لا بأس به مع الحاجة. و لم يوجبا شيئا.
و الشيخرحمه اللّهعوّل في ذلك على رواية محمد بن عيسى، عن عدة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه منها شيء: محرم قلع ضرسه، فكتبعليه السلام-: يهريق دما 6.
و الاستناد إلى البراءة الأصلية أولى، فإنّ الرواية غير مسندة الى امام.