176
مسألة: الدهن الطيب يحرم استعماله و تجب به الكفارة
، قاله الشيخ في الخلاف 1و النهاية 2و المبسوط 3.
و قال ابن إدريس: تجب به الكفارة، سواء كان مختارا أو مضطرا 4.
و قال الشيخ في الجمل: إنّه مكروه 5.
و غير الطيب قال ابن إدريس: لا تجب به الكفارة بل الإثم، و ليستغفر اللّه تعالى 6.
و الأقوى وجوب الكفارة في الطيب دون غيره، و أمّا أكل غير الطيب فإنّه سائغ مطلقا.
مسألة: كلّ شيء فعله المحرم ممّا يحرم عليه ناسيا أو جاهلا لم يكن عليه
شيء سوى الصيد
، فإنّه يجب فداؤه على الساهي و الجاهل.
و قال ابن أبي عقيل: و قد قيل: في الصيد انّ من قتله ناسيا فلا شيء عليه 7.
لنا: عموم الآية و الأخبار.
احتج المخالف بقولهعليه السلام-: «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان» 8.