175روى موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا، عن أحدهماعليهما السلام- أنّه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم ينزع، فإن أراد نزعها نزعها و كفّر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين 1.
و هذه الرواية مرسلة، فالأقوى الرواية الاولى، و هو اختيار ابن الجنيدرحمه اللّه.
مسألة: قال الشيخ: حشيش الحرم ممنوع من قلعه
، فان قلعه أو شيئا منه لزمه قيمته، و لا بأس أن يخلي الإبل ترعى 2.
و قال ابن الجنيد 3: و أما الرعي فمما لا أختاره، لأنّ البعير ربما جذبت النبت من أصله، فأمّا ما حصده الإنسان منه و بقي أصله في الأرض فلا بأس به.
و قد روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي نجران و محمد بن حمران قالا: سألنا أبا عبد اللّهعليه السلامعن النبت الذي في أرض الحرم أ ينزع؟ فقال: أمّا شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه 4.
قال الشيخ: قولهعليه السلام-: «لا بأس به أن ينزعه» يعني الإبل، لأنّ الإبل يخلّى عنها ترعى كيف شاء، لما رواه حريز بن عبد اللّه في الصحيح، عن الصادقعليه السلامقال: تخلّي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء 5.