172من طعام يتصدق به، فان كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة 1.
و قال الصدوق في المقنع: إذا عبث الرجل المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو شعرتان فانّ عليه أن يتصدق بكفّ أو كفّين من طعام 2.
و قال سلار: و ان أسقط بفعله شيئا من شعره فعليه كفّ من طعام، و من أسقط كثيرا من شعره فعليه دم شاة 3، و أطلق. و لم يذكر التفصيل في غير الوضوء أو فيه، و كذا قال السيد المرتضى 4.
و قال ابن البراج: إذا مسّ رأسه أو لحيته لغير طهارة فيسقط شيء من شعرهما بذلك فعليه كفّان من طعام، فان كان مسّهما لطهارة لم يكن عليه شيء. و قد ذكر أنّه إن سقط ذلك في حال وضوء كان عليه كفّ من طعام، و ان كان كثيرا فدم شاة 5.
و قال ابن حمزة: إن حك رأسه أو لحيته و سقط شيء من شعره أو مسّه في غير الوضوء تصدق بكفّين 6. و الأقرب الأوّل.
لنا: انّه فعل سائغ مطلوب للشارع، فلا يتعقّبه كفارة، إذ هي مناسبة للإثم الحاصل بارتكاب المنهي عنه.
و ما رواه الهيثم بن عروة التميمي في الصحيح قال: سأل رجل أبا عبد اللّه -عليه السلامعن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان، فقال: ليس بشيء، ما جعل اللّه عليكم في الدين من حرج 7.