171
مسألة: سوّغ ابن الجنيد 1، و الشيخ في المبسوط 2تغطية الوجه للرجل.
و كذا في التهذيب 3، إلاّ أنّه شرط فيه الكفارة، لما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفرعليه السلام-: المحرم يقع عليه وجهه الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم أ يغطّي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال: نعم 4.
و استدلّ على وجوب الكفارة بما رواه الحلبي في الصحيح قال: المحرم إذا غطّى وجهه فليطعم مسكينا في يده 5.
و الأقرب عندي الاستحباب، مع أنّ الرواية لم تسند الى امام.
و قال ابن أبي عقيل 6: لا يغطّي وجهه، فان فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده.
مسألة: قال الشيخ: إذا مسّ المحرم رأسه أو لحيته فوقع منهما شيء من شعره
كان عليه أن يطعم كفّا من طعام أو كفّين، فان سقط شيء من شعر رأسه أو لحيته بمسّه لهما في حال الوضوء لم يكن عليه شيء 7، و كذا قال ابن إدريس 8.
و قال المفيد: و من أسبغ وضوءه فسقط شيء من شعره فعليه أيضا كفّ