170و الجواب عن الأصل: انّه معارض بالاحتياط. و عن الحديث الأوّل انّه مرسل و ضعيف السند، و احتمال إرادة التعليل، و كذا عن الحديث الثاني، و هل تجب الكفارة مع الضرورة و الحاجة؟ قال الشيخ في التهذيب: نعم، لما رواه سعد بن سعد في الصحيح، عن الرضاعليه السلامقال: سألته عن المحرم يظلّل على نفسه؟ فقال: أ من علّة؟ فقلت: يؤذيه حرّ الشمس و هو محرم، فقال: هي علّة يظلّل و يفدي 1.
و في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس و أنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة يذبحه بمنى 2.
و في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضاعليه السلام-:
المحرم يظلّل على محمله و يفدي إذا كانت الشمس و المطر يضره؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء؟ قال: شاة 3.
ثمَّ قال الشيخ: إذا كان إحرامه للعمرة التي يتمتع بها الى الحج ثمَّ ظلّل لزمه كفارتان، لما رواه أبو علي ابن راشد قال: قلت لهعليه السلام-: جعلت فداك انّه يشتد عليّ كشف الظلال في الإحرام، لأنّي محرور يشتد عليّ الشمس، فقال: ظلّل و أرق دما، فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة؟ قلت:
أنا محرم بالعمرة و ندخل مكة فنحل و نحرم بالحج، قال: فأرق دمين 4.